العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
ورجحانه بالنذر، ولابد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر، فلا يرد ان لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم، وفى المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص، وامكان تطبيقها على القاعدة، وفى الحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه، ثالثها الحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد الأول (1) لامكان الاستفادة من الأخبار، والأحوط.
الثاني - لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها، وإن كان الأحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا، فيكون مخيرا بين الأمكنة، لأنه القدر المتيقن بعد عدم الاطلاق في الأخبار، نعم لا يبعد الترديد (2) بين المكانين بأن يقول: لله على أن أحرم اما من الكوفة أو من البصرة، وإن كان الأحوط خلافه ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان الحج أو عمرة التمتع يشترط ان يكون في اشهر الحج، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها، والنصوص انما جوزت قبل الوقت المكاني فقط، ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل احرامه إذا أحرم من الميقات، نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا. ثانيهما: إذا أراد ادراك عمرة رجب وخشي تقضيه ان اخر الاحرام إلى الميقات، فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وان أتى ببقية الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا. وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر

(1) بل المتعين هو الثاني.
(2) بل هو بعيد.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»