العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
من الآفاقي أو من أهل مكة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة (1) أو محاذاتها كذلك أيضا، وميقات حج القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا الا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة، فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة، ويجوز من أحد المواقيت أيضا، وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة، وان نذر الاحرام من ميقات معين تعين والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، وإذا أراد العمرة المفردة جاز احرامها من أدنى الحل.
11 - فصل في احكام المواقيت مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرما، بل لابد من انشائه جديدا، ففي خبر ميسرة: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وانا متغير اللون، فقال عليه السلام: من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا وكذا فقال عليه السلام: رب طالب خير يزل قدمه، ثم قال: أيسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت: لا، قال فهو والله ذاك، نعم يستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما - إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح للنصوص، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان كان عليه ان يتم. ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر، مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته

(1) على الأحوط بالنسبة إلى أهل مكة ومن منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا التمتع، واما المجاور فقد مر انه يحرم من مهل ارضه، واما المحاذاة فقد عرفت حالها.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»