إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق، ثم إن المدار على صدق المحاذاة عرفا، فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى، واللازم حصول العلم بالمحاذاة ان أمكن، والا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة، ومع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الاحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه، ولا يضر احتمال كون الاحرام قبل الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز، لأنه لا باس به إذا كان بعنوان الاحتياط، ولا يجوز اجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الاحرام، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، والمفروض لزوم كون انشاء الاحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص ان ينذر الاحرام قبل الميقات (1) فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله، على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به، واعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع امكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا، ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا اشكال، وان تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام، وان تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فان أمكن العود والتجديد تعين، والا فيكفي في الصورة الثانية، ويجدد في الأولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقا. ولا فرق في جواز الاحرام في المحاذاة بين البر والبحر، ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات، ولا يكون محاذيا لواحد منها، إذ المواقيت محيطة بالحرم (2) من الجوانب، فلابد
(٢٧٤)