العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
للصحيحين الواردين فيه، المقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، وإن كان القدر المتيقن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملا باطلاقهما، والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، والا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت، بل لعله أفضل، لبعد المسافة وطول زمان الاحرام.
الثامن - فخ وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير احرامهم إلى هذا المكان، لا أنه يتعين ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون احرامهم من الميقات، لكن لا يجر دون إلى في فخ، ثم إن جواز التأخير على القول الأول انما هو إذا مروا على طريق المدينة، واما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين.
التاسع - محاذاة أحد المواقيت الخمسة، وهى ميقات من لم يمر على أحدها (1) والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما، وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة، وتتحقق المحاذاة بان يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب (2) وهى بين ذلك الميقات ومكة بالخط المستقيم، وبوجه آخر ان يكون الخط من موقفه

(1) الأظهر اختصاص ذلك بمحاذاة مسجد الشجرة، مقيدا بكون الاحرام من مسيرة ستة أميال - وكون المحرم مقيما في المدينة شهرا - وهو عازم على الحج لاختصاص النص بذلك.
(2) ولقد دقق الأصحاب النظر في المقام، فمنهم من ذكر ذلك، ومنهم من ذكر في مقام الضابط ان المحاذي له موضع من الطريق لو فرضنا دائرة تكون مكة على مركزها ويمر محيطها بالميقات لمر بذلك الموضع أيضا، ومنهم من ذكر ان ضابط المحاذاة أن تكون مكة المعظمة على جبهة المستقبل والميقات على يمينه أو شماله بالخط المستقيم، ولازم هذه الضوابط شئ واحد، ولكن الظاهر كفاية المحاذاة العرفية التي هي أوسع من ذلك.
ثم لم يظهر المراد من كلمة الباب.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»