العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
مسألة 4 - إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، والأحوط ان يتيمم للدخول والاحرام، ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
الثاني - العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم.
وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والمشهور جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا، وأن الأفضل الاحرام من المسلخ ثم من غمرة، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الا لمرض أو تقية، فإنه ميقات العامة، لكن الأقوى ما هو المشهور، ويجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم اظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك، بل هو الأحوط وان أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى (1).
الثالث - الجحفة وهى لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
الرابع - يلملم وهو لأهل اليمن.
الخامس - قرن المنازل وهو لأهل الطائف.
السادس - مكة وهى لحج التمتع.
السابع - دويرة الأهل، أي المنزل، وهى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة، بل لأهل مكة أيضا (2) على المشهور الأقوى وان استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران والافراد من مكة، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، وإن كان الأحوط احرامه من الجعرانة وهى أحد مواضع أدنى الحل،

(1) والأظهر الافداء للبس المخيط حينئذ.
(2) أهل مكة يحرمون للحج مطلقا منها، والأحوط لهم في حج الافراد والقران الاحرام من أدنى الحل - واما إذا أراد أهل مكة التمتع فيحرمون من أدنى الحل للعمرة - والمجاور يحرم لحج الافراد والقران من أدنى الحل.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»