على المقيد، لكن مع ذلك الأقوى جواز الاحرام من خارج المسجد ولو اختيارا، وان قلنا: ان ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنه مع الاحرام من جوانب المسجد يصدق الاحرام منه عرفا، إذ فرق بين الأمر بالاحرام من المسجد، أو بالاحرام فيه هذا مع امكان دعوى ان المسجد حد للاحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وان شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات.
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهى ميقات أهل الشام اختيارا، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف لوجودهما في الأخبار، فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة.
مسألة 2 - يجوز لأهل المدينة ومن اتاها، العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة انما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع، فان الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا، وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة.
مسألة 3 - الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس في كيفية احرامها ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة، وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم امكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز ان أمكن، وان لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد (1) وجددت في الجحفة أو محاذاتها.