العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها. وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع أن بعض اخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام، نعم لو فرض كونها حائضا حال الاحرام وعالمة بأنها لا تطهر لادراك الحج يمكن ان يقال: يتعين عليها العدول إلى الافراد من الأول، لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثم العدول إلى الحج، وأما القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم.
مسألة 5 - إذا حدث الحيض وهى في أثناء طواف عمرة التمتع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر، والا فلتعدل إلى حج الافراد، وتأتي بعمرة مفردة بعده، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطهر تأتى بالثلاثة الأخرى، وتسعى وتقصر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتى بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضى بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ثم تأتى ببقية اعمال الحج، وحجها صحيح تمتعا، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته.
10 - فصل في المواقيت وهى المواضع المعينة للاحرام، أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفى بعضها ستة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة:
أحدها - ذو الحليفة، وهى ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة، أو نفس المسجد؟ قولان وفى جملة من الأخبار أنه هو الشجرة وفى بعضها انه مسجد الشجرة وعلى اي حال فالأحوط الاقتصار على المسجد (1) إذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق

(1) بل هو الأظهر، ولا يجوز الاحرام من خارج المسجد اختيارا.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»