العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
للجمع بين الطائفتين بذلك.
الرابع - التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل، أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضى بعد الحج، اختاره بعض بدعوى انه مقتضى الجمع بين الطائفتين، بشهادة خبر أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهى طاهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضى طوافها وقد قضت عمرتها وان أحرمت وهى حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. وفى الرضوي: إذا حاضت المرأة من قبل ان تحرم إلى قوله عليه السلام: وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة، وان حاضت بعدما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهى متمتعة بالعمرة إلى الحج، وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء، وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين: ان في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الافراد، بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض افعالها طاهرا فتبنى عليها وتقضى الطواف بعد الحج.
وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصله: أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وادراك الحج، بخلاف الصورة الثانية، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية والدخول فيها. الخامس: ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج، لكن لم يعرف قائله. والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها، وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه انهما يعدان من المتعارضين، والعرف لا يفهم التخيير منهما، والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي، فهو فرع مكافئة الفرقتين، والمفروض أن
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»