العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
من محاذاة واحد منها. ولو فرض امكان ذلك فاللازم الاحرام من أدنى الحل (1) وعن بعضهم انه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان، لأنه لا يجوز لأحد قطعه الا محرما، وفيه انه لا دليل عليه، لكن الأحوط الاحرام منه وتجديده في أدنى الحل.
العاشر - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد بل لكل عمرة مفردة، والأفضل (2) يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة، وهى من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فان الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم أطلق على الموضع، ويقال: نصفه في الحل، ونصفه في الحرم، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال، والتنعيم: موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة، كذا في مجمع البحرين، واما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى ان أبعدها من مكة ذو الحليفة، فإنها على عشرة مراحل من مكة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان، وقيل:
ان الجحفة على ثلاث مراحل من مكة.
مسألة 5 - كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل ارضه غيره، كما أشرنا اليه سابقا، فلا يتعين ان يحرم من مهل ارضه بالاجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها.
مسألة 6 - قد علم مما مر ان ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا

(1) لا وجه لكفاية الاحرام من أدنى الحل، بل اللازم ان يذهب إلى المقيات ويحرم منه (2) لا وجه للأفضلية.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»