العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧
فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا (1) لمكان النهى السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل (2) في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
مسألة 45 - لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله وإن كان عالما بهما بطلا معا، (3) وكذا إن كان متذكرا للصوم (4) ناسيا للغصب وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
مسألة 46 - لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
مسألة 47 - لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
مسألة 48 - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثام - البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا، وأما الاصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان الا في قضاء شهر رمضان على الأقوى، وإن كان الأحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك، واما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا يبين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل، ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر

(1) الأظهر الصحة في حال الخروج مطلقا سيما إذا تاب وخرج ولا اثر للنهي السابق على فرض وجوده.
(2) اما في حال الخروج فقد مر، واما في حال المكث فالأحوط الأولى ما ذكره.
(3) على الأحوط الأولى في الصوم.
(4) إذا كان الصوم غير معين لا اشكال في صحة الغسل وعدم مكروهيته.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»