وقد يؤيد القول الثالث وهو كفاية ادراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تم حجه، وفيه ان موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الادراك من حيث هو، وفيما نحن فيه يمكن الادراك، والمانع كونه في أثناء العمرة، فلا يقاس بها، نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثم اتفق انه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري، ودخل في مورد تلك الأخبار، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثم بان كون الوقت مضيقا في تلك الأخبار، ثم إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج جاز له العدول إلى الافراد، وفى وجوب العمرة بعده اشكال والأقوى عدم وجوبها، ولو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة، هل يجوز له العدول من الأول إلى الافراد؟ فيه اشكال، وأن كان غير بعيد، ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى ضيق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته اشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه.
مسألة 4 - اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة وادراك الحج على أقوال:
أحدها - أن عليهما العدول إلى الافراد والاتمام، ثم الاتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.
الثاني - ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف، والاتيان بالسعي، ثم الاحلال وادراك الحج، وقضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات: مرة لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة للنساء، ويدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار.
الثالث - ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين