العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
ابن شعيب الميثمي: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين، وفى نسخة: لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة عرفة الخ.
واما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك الا قبل هذه الأوقات، فإنه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ويمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، ويمكن كون الاختلاف لأجل التقية كما في اخبار الأوقات للصلوات وربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فان أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثم ما تكون قبل يوم عرفة، مع أنا لو أغمضنا عن الاخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا لأن المفروض ان الواجب عليه هو التمتع، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه، والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم امكان ادراك الحج، واللازم ادراك الاختياري من الوقوف فان كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل.
يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين، ولا يبعد رجحان أولهما (1) بناءا على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف، وإن كان الركن هو المسمى، ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال، فان من جملة الاخبار مرفوع سهل عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم، حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة، وصحيحة جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
ومقتضاهما كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري، فان من البعيد اتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرفات، وأيضا يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب الا ان يمنع الصدق فان المنساق منه ادراك تمام الواجب وياب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادعى.

(2) بل الثاني أرجح.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»