التمتع مستحبا ثم اتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا، والدخول كذلك، كالحج الواجب، ثم إن سقوط وجوب الاحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا اتى بعمرة بقصد التمتع، واما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الاحرام الا مثل الحطاب والحشاش ونحوهما، وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انما هو على وجه الرخصة بناءا على ما هو الأقوى، من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول باحرام قبل الشهر أيضا، ثم إذا دخل باحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الأولى أولا؟ وجهان أقواهما نعم، والأحوط الاتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية، ثم الظاهر أنه لا اشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الاحلال منها.
مسألة 3 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم ان ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد، وان يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا اشكال، وانما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال:
أحدها - خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة.
الثاني - فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه.
الثالث - فوات الاضطراري منه. الرابع - زوال يوم التروية.
الخامس - غروبه. السادس - زوال يوم عرفة.
السابع - التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاتمام إذا لم يخف الفوت " والمنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف، والأقوى أحد القولين الأولين. لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها ان المناط في الاتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. " منها " قوله عليه السلام في رواية يعقوب