العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
بعد شهر على وجه الاستحباب (1) لا الوجوب، لأن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي، وظاهرها الوجوب الا ان تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضى شهر من حين الاهلال، اي الشروع في احرام العمرة والاحلال منها، ومن حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة، ثلاثين يوما من حين الاهلال، وثلاثين من حين الاحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار، وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة، لا بمعنى ثلاثين يوما، ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرة في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر ان يكون عليه عمرة ثانية مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضا.
وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة: كون المدار على الاهلال، أو الاحلال، أو الخروج، وعلى التقادير الشهر بمعنى، ثلاثين يوما، أو أحد الأشهر المعروفة، وعلى اي حال إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها، ثم إن عدم جواز الخروج على القول به انما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة واما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الاحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا اشكال فيه، وأيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن ان يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم، وإن كان الأحوط خلافه.
ثم الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب، فلو نوى

(1) بل على وجه الوجوب.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»