قبل ان يأتي بالحج، وانه إذا أراد ذلك عليه ان يحرم بالحج فيخرج محرما به، وان خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه ان يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، والدالة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج، والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج، والدالة على أنه لو خرج محلا فان رجع في شهره دخل محلا وان رجع في غير شهره دخل محرما، والأقوى عدم حرمة الخروج (1) وجوازه محلا حملا للاخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس وجماعة أخرى بقرينة التعبير بلا أحب في بعض تلك الأخبار، وقوله عليه السلام في مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم أنه لا يفوته الحج. ونحو الرضوي، بل وقوله عليه السلام في مرسل أبان: ولا يتجاوز الا على قدر مالا تفوته عرفة، إذ هو وإن كان بعد قوله: فيخرج محرما. الا انه يمكن ان يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه، بل يمكن أن يقال: ان المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم ادراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك.
وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه، نعم لا يجوز الخروج، لا بنية العود، أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج، ثم الظاهر أن الأمر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد شهر انما هو من جهة أن لكل شهر عمرة لا ان يكون ذلك تعبدا، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الاحرام على من دخل مكة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضى متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال عليه السلام: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج. الخ. وحينئذ فيكون الحكم بالاحرام إذا رجع