العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
واحدة ان يكونا معا في اشهر الحج من سنة واحدة، لا ان لا يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا، وحينئذ فلا يصح أيضا لو اتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة، واتى بالحج في ذي الحجة من العام القابل.
الرابع: ان يكون احرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للاجماع والأخبار، وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام من قوله: كان أبى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الاحرام بالحج من غير مكة، محمول على محامل أحسنها ان المراد بالحج عمرته، حيث إنها أول اعماله، نعم يكفي اي موضع منها كان ولو في سككها للاجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من المسجد، وان شئت من الطريق وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه المقام أو الحج، وقد يقال: أو تحت الميزاب، ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل احرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب ان يجدده لأن احرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها، والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه.
الخامس: ربما يقال: انه يشترط فيه ان يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والأخرى لحجه لم يجز عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح، ولكنه محل تأمل بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام صحة الثاني، حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له، والحج عن أبيه.
مسألة 2 - المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع

(1) لم يثبت وجود عامل به.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»