العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
فيمكن ان يكون مرادهم ان هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج مسألة 1 - إذا اتى بالعمرة قبل اشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثاني في المدارك، لأن ما نواه لم يقع، والمفردة لم ينوها، وبعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في غير اشهر الحج، قال: يجعلها عمرة.
وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في اشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، وان تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة، انما الأضحى على أهل الأمصار. ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك (1) لكن لا بأس بما ذكره ذلك بعض للخبرين.
الثالث: ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع، لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع، ولقاعدة توقيفية العبادات، وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به، والدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل الاتيان بالحج بل وما دل من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها، ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم، بدعوى ان المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز ايقاع العمرة في سنة، والحج في أخرى، لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل، وعلى هذا فلو اتى بالعمرة في عام واخر الحج إلى العام الاخر لم يصح تمتعا، سواء أقام في مكة إلى العام القابل، أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها، وسواء أحل من احرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى، ولا وجه لما عن الدروس (2) من احتمال الصحة في هذه الصورة، ثم المراد من كونهما في سنة

(1) بل مقتضى القاعدة الصحة.
(2) بل له وجه، لكنه خلاف الاحتياط، ولعله خلاف الاجماع.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»