العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
يخرج إلى أهله الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية، وفى قوية عنه عليه السلام من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلك، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، قال عليه السلام: وليس تكون متعة الا في اشهر الحج، وفى صحيحة عنه عليه السلام من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس. وفى مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في اشهر الحج فليتمتع إلى غير ذلك من الأخبار، وقد عمل بها جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا، ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده (1) حين اتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها، أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها، بل يمكن ان يستفاد منها ان التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في اشهر الحج باي نحو اتى بها، ولا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقن منها (2)، هو الحج الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتع فاتى بعمرة مفردة ثم أراد ان يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه، سواء كان حجة الاسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار.
الثاني: ان يكون مجموع عمرته وحجه في اشهر الحج، فلو اتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له ان يتمتع بها، واشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح، لظاهر الآية، وجملة من الاخبار كصحيحة معاوية بن عمار، وموثقة سماعة، وخبر زرارة، فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر، أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أن الظاهر أن النزاع لفظي، فإنه لا اشكال في جواز اتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة

(1) الأظهر اعتبار قصده.
(2) لا وجه للاخذ بالقدر المتيقن، بعد اطلاق النصوص، وافتاء جمع من الأصحاب بمضمونها على الاطلاق.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»