سعيه فيحل له الطيب، ثم يطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه فتحل له النساء، ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمى في أيامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد، وان أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا اثم عليه في شئ من ذلك على الأصح، كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضى إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق الا لعذر.
ويشترط في حج التمتع أمور أحدها: النية بمعنى قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في احرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه وبين غيره لم يصح، نعم في جملة من الأخبار انه لو اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج جاز ان يتمتع بها، بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ، ولكن الظاهر تحقق الاجماع على خلافه، ففي موثق سماعة عن الصادق عليه السلام من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وانما هو مجاور افرد العمرة، فان هو أحب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج، فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها وفى صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام من اعتمر عمرة مفردة فله ان