العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٩
لجملة ثالثة من الأخبار والأحوط الأول (1) وإن كان الأقوى الثاني، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وأن ذكر المهل من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت وأما اخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذر ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بالتمتع ولو مستحبا، هذا كله مع امكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات وان لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل احرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.
9 - فصل صورة حج التمتع على الاجمال، ان يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا، ويصلى ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا وإن كان الأصح عدم وجوبه، ويقصر، ثم ينشئ احراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل ايقاعه يوم التروية، ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب (2) ثم يفيض ويمضى منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (3) ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شئ الا النساء، والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام، ثم هو مخير بين ان يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلى ركعتيه ويسعى

(1) بل هو الأقوى.
(2) من يوم عرفة.
(3) من يوم النحر.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»