العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٦
مسألة 35 - إذا كان ما يعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.
مسألة 36 - لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
مسألة 37 - إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس (1) فحصل لم يبطل صومه.
مسألة 38 - إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.
مسألة 39 - إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج والا بطل صومه.
مسألة 40 - إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه (2) بخلاف ما إذا كان مقهورا.
مسألة 41 - إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
مسألة 42 - إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم (3) إذا كان الصوم واجبا معينا وان أكن مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه مسألة 43 - إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله (4) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله.
مسألة 44 - إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج وان ان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات.

(1) اي مع الاطمينان.
(2) على الأحوط الأولى وكذا ما بعده.
(3) على القول بمفطرية الارتماس.
(4) بل صحا وكذا في الصوم المستحب.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»