العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
التمتع هذا، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضى السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع (1)، ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه، لعدم الدليل وبطلان القياس الا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى، وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي.
مسألة 4 - المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: أحدها: أنه مهل أرضه ذهب اليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب ان شاء. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان، وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها، بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.
ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها، واليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة باخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين، ثالثها: انه أدنى الحل، نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخري المتأخرين

(1) بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة اليه قبل سنتين.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»