العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها.
مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا اشكال في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد اقامته في مكة فلا اشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة، كما لا اشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة، وانما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له الخ. وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع، وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار، وهو ضعيف لضعفها باعراض المشهور عنها، مع أن القول الأول موافق للأصل، وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه الا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أن القول به غير محقق لاحتمال ارجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، واما الأخبار الدالة على أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة اشهر، فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية، وامكان حملها على محامل اخر، والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول، فما يظهر من بعضهم من كونها أعم لا وجه له (1) ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن، ثم الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه، لعموم أدلتها وأن الانقلاب انما أوجب تغيير نوع الحج، وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى

(1) بل له وجه وجيه وهو الأظهر.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»