لا يجزى للبعيد الا التمتع، ولا للحاضر الا الافراد أو القران، وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا اشكال، وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الاسلام كالحج النذري وغيره.
مسألة 1 - من كان له وطنان: أحدهما في الحد، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له، فقلت لأبى جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ فقال عليه السلام فلينظر أيهما الغالب، فان تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (1).
مسألة 2 - من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له، وكونه مخيرا بين الوظيفتين، واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت. أله أن يتمتع؟ قال عليه السلام: ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل، وكان الاهلال أحب إلى ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن عليه السلام، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، و انه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوة هذا القول (2) مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بين التخيير و التعيين، ومقتضى الاشتغال هو الثاني، خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الاتيان بالحج، بل يمكن أن يقال: ان محل كلامهم صورة حصول