العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
المسجد الحرم " فقال عليه السلام: يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة. وخبره عنه عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل ذلك الخ قال: لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قلت: فما حد ذلك؟ قال ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق ويستفاد أيضا من جملة من أخبار أخر، والقول بأن حده اثنى عشر ميلا من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف، لا دليل عليه الا الأصل، فان مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور وهو مقطوع بما مر، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كما ترى، أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتع امر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثنى عشر ميلا، وهذا أيضا كما ترى، كما أن دعوى أن المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار، وأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة، وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأول، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع، لتعليق حكم الافراد والقران على ما دون الحد، ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط، وإن كان لا يبعد (1) القول بأنه يجرى عليه حكم الخارج، فيجب عليه التمتع، لأن غيره معلق على عنوان الحاضر، وهو مشكوك فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أولا، فإنه يصلى تماما، لأن القصر معلق على السفر وهو مشكوك، ثم ما ذكر انما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام حيث

(1) بل هو بعيد، وقياس المقام بالشك في المسافة مع الفارق.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»