العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج (1) بل تكفى استطاعتها في وجوبها، وان لم تتحقق استطاعة الحج، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة.
مسألة 2 - تجزى العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع والأخبار وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟
المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات وهو الأقوى، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع، ولكن الأحوط الاتيان بها.
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والافساد، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها الا محرما الا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش، وما عدا ما ذكر مندوب، ويستحب تكرارها كالحج، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل يعتبر شهر، وقيل: عشرة أيام، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها كل يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محله.
8 - فصل في أقسام الحج وهى ثلاثة بالاجماع والأخبار: تمتع، وقران، وافراد، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والآخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: قول الله عز وجل في كتابه: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري

(1) هذا في العمرة المفردة التي هي فرض حاضري المسجد الحرام واما العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا ريب في توقف وجوبها على استطاعة الحج لأنهما عمل واحد - وبه يظهر الحال في المسألة الثانية.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»