العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
مسألة 4 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة ان يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
مسألة 5 - يستحب احجاج من لا استطاعة له.
مسألة 6 - يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 7 - الحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 8 - يستحب كثرة الانفاق في الحج، وفى بعض الأخبار ان الله يبغض الاسراف الا بالحج والعمرة.
مسألة 9 - يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 10 - لا يجوز الحج بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس احرامه وطوافه وثمن هديه من حلال.
مسألة 11 - يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضا ان لا يكون عليه حج واجب مضيق، لكن لو عصى وحج صح مسألة 12 - يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
مسألة 13 - يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفى بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا، وللمنوب عنه واحد.
7 - فصل في اقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة والاجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فان الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وفى صحيحة الفضيل في قول الله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة، قال عليه السلام: هما مفروضان، ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»