العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستيذان من الحاكم (1) لأنه ولى من لا ولى له، ويكفى الاذن الاجمالي، فلا يحتاج إلى اثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع اليه، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن اثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن اجباره عليه لم يجز لمن عنده ان يصرفه بنفسه.
مسألة 18 - يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
مسألة 19 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير، والأحوط عدم مباشرته الا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج في الخارج، وإذا عين شخصا تعين الا إذا علم عدم أهليته، وان المعطى مشتبه في تعيينه، أو ان ذكره من باب أحد الأفراد.
6 - فصل في الحج المندوب مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما ان يحج مهما أمكن، بل وكذا من اتى بوظيفته من الحج الواجب، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفى بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر ابدا.
مسألة 2 - يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة، وفى الخبر انها توجب الزيادة في العمر، ويكره نية عدم العود، وفيه انها توجب النقص في العمر مسألة 3 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءا وأمواتا، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءا وأمواتا، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتا وأحياءا مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين.

(1) على الأحوط، بل مقتضى الوجهين الأولين المذكورين في المتن للتعدى عدم لزوم الاستيذان، فالأقوى عدم الوجوب.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»