العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
مدة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا، ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا، وفى ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان (1) نعم لو كان المال المقبوض موجودا اخذ حتى في الصورة الأولى، وان احتمل ان يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة وتملك ذلك المال بدلا عما جعله اجرة، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت.
مسألة 14 - إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وان اقتسمت على الورثة استرجع منهم، وان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا، وكذا الحال ان استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
مسألة 15 - إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا، لم يجز صرف جميعه، نعم لو ادعى ان عند الورثة ضعف هذا، أو انه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه (2) وعدمه وجهان.
مسألة 16 - من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج، ويجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا وكان معذورا في الطواف بنفسه (3) وأما مع كونه حاضرا وغير معذور فلا تصح النيابة عنه، واما سائر افعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة.
مسألة 17 - لو كان عند شخص وديعة ومات صابحها وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه ان ردها إليهم، جاز بل وجب عليه ان يحج بها عنه، وان زادت عن اجرة الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة بريد عن رجل استودعني

(1) أظهرهما العدم.
(2) الأظهر السماع إذا كان ثقة.
(3) ولو حملا.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»