العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان (1) مثلا بشرط ان يصرفها في الحج عنه أو عن غيره، أو ملكه إياها بشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، نعم له الخيار عند تخلف الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى ان حق الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث ان يفسخ المعاملة.
مسألة 11 - لو أوصى بان يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، وخروج الزائد عن اجرة الميقاتية (2) عنه إن كان واجبا، ولو نذر في حال حياته ان يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات، وأوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن ان يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته، لأن مشى الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا.
مسألة 12 - إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال: انها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة، نعم لو كان اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متهما في اقراره، فالظاهر أنه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى.
مسألة 13 - لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار، وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا، فان مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل امره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه، ومع كونه موسعا اشكال، وان لم تمض

(1) الأظهر تمامية ما افاده المحقق القمي (ره) في هذه الصورة فان المائة تومان التي تكون في ذمة المشتري تكون للموصى وقد عهد بان يصرفها في الحج عنه بعد موته فتكون وصية، نعم ما افاده سيد العروة يتم في الفرع الثاني.
(2) بل التفاوت بين اجرة الحج ماشيا أو حافيا وبين اجرته غير ماش أو حاف إن كان.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»