العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥
خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لاعلى هذا الوجه فلا بأس به وان استغرقه والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج العشر لا ينافي صدق الغمس.
مسألة 30 - لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف مسألة 31 - لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه (1) نعم لو أدخل رأسه في اناء كالشيشة ونحوها ورمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 32 - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
مسألة 33 - لا بأس فإضافة الماء على رأسه، وان اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
مسألة 34 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التمييز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم الا برمسهما (2) ولو متعاقبا.

(1) بل الأحوط ذلك حتى بناءا على مفطرية الارتماس.
(2) على القول بمفطرية الارتماس لو غمس أحدهما ليس له البناء على صحة ما بيده بل يجب عليه البناء على العدم قضاءا للعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية إذ حكم الرمس في أحدهما حكم رمس أحد الرأسين.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»