العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٨
الناس، كما أشرنا اليه سابقا، مع أن الجنس لا يعد ميسورا للنوع، فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض اجزائها، ولو كانت ارتباطية، بل لأن الظاهر (1) من حال الموصى في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه، وانما عين عملا خاصا لكونه انفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وان لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية، نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذر طاريا أو من الأول، ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدل عليه خبر علي بن سويد عن الصادق عليه السلام قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها فقال عليه السلام: ضمنت الا ان لا تكون تبلغ ان يحج بها من مكة، فان كانت تبلغ ان يحج بها من مكة فأنت ضامن. و يظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعين له مصارف وتعذر بعضها، واما فيه فالامر أوضح، لأنه بتعيينه الثلث لنفسه اخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود اليه.
مسألة 10 - إذا صالحه داره مثلا وشرط عليه ان يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة، وإن كان الحج ندبيا، ولا يلحقه حكم الوصية، ويظهر من المحقق القمي قدس سره في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه، بدعوى انه بهذا الشرط ملك عليه الحج، وهو عمل له اجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فان كانت زائدة عن الثلث توقف على امضاء الورثة، وفيه انه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته، ثم أوصى ان يجعله عنه بل انما ملك بالشرط الحج عنه، وهذا ليس ما لا تملكه الورثة فليس تمليكا ووصية، وانما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة

(1) الظاهر استفادة هذه الكلية في باب الوقف والوصية من النصوص الواردة في البابين بلا حاجة إلى احراز تعدد المطلوب، مع أنه يشهد له خبر علي بن سويد المذكور في المتن.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»