المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني الا ان مقتضى اطلاق الخبرين الأول (1)، هذا كله إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، والا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة.
مسألة 7 - إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعين، وان زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية، (2) ويرجع إلى أجرة المثل وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار، والا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، وان لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية، وسقطت وجوب الحج.
مسألة 8 - إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل وان لم يقبل الا بالأزيد، فان خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلا.
مسألة 9 - إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية (3) إذا لم يرج وجود راغب فيها، وحينئذ فهل ترجع ميراثا، أو تصرف في وجوه البر، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر؟ وجوه، والأقوى هو الصرف في وجوه البر، لا لقاعدة الميسور، بدعوى ان الفصل إذا تعذر يبقى الجنس، لأنها قاعدة شرعية، وانما تجرى في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع، ولا مسرح لها في مجعولات