العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
لم يعين كفى حج واحد الا ان يعلم أنه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شئ كما في ثالث، بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف (1)، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الاخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا اخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابد من طرحها لا عراض المشهور عنها، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر الا الحج يمكن أن يقال: بوجوب صرف تمامه في الحج، كما لو لم يذكر الا المظالم أو الا الزكاة أو الا الخمس، ولو أوصى ان يحج عنه مكررا كفى مرتان، لصدق التكرار معه.
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف، نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، وهكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر من حال الموصى إرادة صرف ذلك المقدار في الحج، وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته، ويدل عليه أيضا خبر علي بن محمد الحضيني، وحبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأول تجعل حجتين في حجة، وفى الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة فهل ترجع ميراثا، أو في وجوه البر، أو تزاد على اجرة بعض السنين؟ وجوه (2) ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة، وبين الاستيجار بذلك

(1) بل هو الأقوى.
(2) أظهرها أوسطها.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»