ويخرج الأول من الأصل، والثاني من الثلث، الا إذا أوصى بالبلدية، وحينئذ فالزائد عن اجرة الميقاتية في الأول من الثلث (1)، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه.
مسألة 3 - إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره، إذ الانصراف إلى أجرة المثل انما هو نفى الأزيد فقط، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟
الأحوط ذلك (2) توفيرا على الورثة، خصوصا مع الظن بوجوده، وإن كان في وجوبه اشكال، خصوصا مع الظن بالعدم، ولو وجد من يريد ان يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعين (3) توفيرا على الورثة، فان أتى به صحيحا كفى، والا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب، والعمل بمقتضى الوصية (4) في المندوب، وان عين الموصى مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب ان لم يزد على أجرة المثل، والا فالزيادة من الثلث، كما أن في المندوب كله من الثلث.
مسألة 4 - هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، والأحوط الأظهر (5) الأول، ومثل هذا الكلام يجرى أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا مسألة 5 - لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين، وان