العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
عن العمل بظاهره، ويمكن ان يكون المراد بماله هو الثلث الذي امره بيده، نعم يمكن ان يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة: الظاهر من قول الموصى: حجو أعني هو حجة الاسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، كما أنه إذا قال: أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة، ينصرف إلى الواجب عليه فتحصل ان في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة، أولا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث، لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه الا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها، نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب، كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه اتى به أولا فالطاهر جريان الاستصحاب والاخراج من الأصل، ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الامرين، مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي (1) أو الوارث أيضا، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فان مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، الا ان يدفع بالحمل على الصحة، فان ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة (2) الاخراج من الأصل.
مسألة 2 - يكفي الميقاتية (3) سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا،

(1) هذا ينافي ما ذكره في كتاب الزكاة وقد مر ان ما ذكره هناك هو المتعين.
(2) كون ذلك أحوط مطلقا ممنوع.
(3) قد مر انه مع الاطلاق تجب البلدية.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»