واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا، والآخر مستحبا، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا، لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما، وكلاهما آت بالحج الواجب، وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر، فان الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا.
5 - فصل في الوصية بالحج مسألة 1 - إذا أوصى بالحج، فان علم أنه واجب اخرج من أصل التركة، وإن كان بعنوان الوصية، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرح باخراجه من الثلث اخرج منه، فان وفى به والا يكون الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي، لأنه بأقسامه واجب مالي، واجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار ان الحج بمنزلة الدين، ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيا كما مر سابقا، وان علم أنه ندبي فلا اشكال في خروجه من الثلث، وان لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أولا: فان مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك، لكنه مشكل، فان العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث، ترد اليه الا مع إجازة الورثة، هذا مع أن الشبهة مصداقية، والتمسك بالعمومات فيها محل اشكال، واما الخبر المشار اليه وهو قوله عليه السلام: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، ان أوصى به كله فهو جايز " فهو موهون باعراض العلماء