العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
أولا؟ وجهان، من اطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه، والأقوى عدمه، (1) وعلى تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت، وعدم استحقاق الأجرة عليه، لأنه غير ما على الميت، ولأنه غير العمل المستأجر عليه.
مسألة 25 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب اي واجب كان، والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وان كانت ذمته مشغولة بالواجب، ولو قبل الاستيجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك، واما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب الا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم، فإنه يجوز التبرع عنه (2) ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مر سابقا، واما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه، كما يجوز له ان يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا، واما ان تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن اشكال (3) في الحج الواجب.
مسألة 26 - لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، وإن كان الأقوى فيه الصحة (4) الا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، واما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا، فلا داعى لحملها على خصوص اهداء الثواب مسألة 27 - يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا، كما إذا كان على الميت والحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام والنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر، فيجوز ان يستأجر أجيرين لهما في عام

(1) بل الأقوى جواز العدول، ويترتب عليه الاجزاء عن الميت، واستحقاق الأجرة (2) قد مر ان الأحوط العدم.
(3) الأظهر انه لا اشكال فيه، وفى الاستيجار له.
(4) الظاهر زيادة هذه الجملة.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»