العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه، ولا يكون مبرءا لذمة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر، وفيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول، وكون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة اليه لنفسه، لا يقتضى كون الثاني له، وإن كان بدلا عنه، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوى، لا بما صار اليه بعد الفسخ، هذا، والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا، بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا، وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا.
مسألة 22 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها الا بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على ارادته من انصراف أو غيره، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا، لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلا، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون اذن الموكل أو الوارث (1) ولم لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الاطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان.
مسألة 23 - اطلاق الإجارة يقتضى المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره الا مع الاذن صريحا أو ظاهرا، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر.
مسألة 24 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت، فهل يجوز له العدول ويجزى عن المنوب عنه

(1) لم يظهر وجه اعتبار اذن الوارث.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»