العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
المرتبطة لعذر في اتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجرى، لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحق أجرة المثل أيضا.
مسألة 18 - إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله.
مسألة 19 - اطلاق الإجارة يقتضى التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية، إذ لا دليل عليها، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال البيع في أن اطلاقه يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.
مسألة 20 - إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها، كما انها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الاتمام كما قيل، بل قيل: يستحب على الأجير أيضا رد الزائد، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين، نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجبا للاخلاص في العبادة.
مسألة 21 - لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه، والحج من قابل، وكفارة بدنة، وهل يستحق الأجرة على الأول أولا؟
قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول، وأن الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة، قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعى اليه، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجرة، ويجب عليه الاتيان في القابل بلا اجرة، ومع اطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة، ويستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل، والأقوى صحة الأول، وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه، ولا فرق بينه وبين الأجير.
ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمار عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزى عن
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»