العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤
به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه (1) الا على سبيل النقل والحكاية فالأحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
مسألة 25 - الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم الا إذا كان إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
مسألة 26 - إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
مسألة 27 - إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم مفطرا.
مسألة 28 - إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير اليه.
مسألة 29 - إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه السادس - ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط (2) سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه أو نحوه، أو باثاره غيره، بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى الحاق البخار الغليظ (3) ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ (4) بظن عدم الوصول ونحو ذلك السابع - الارتماس في الماء (5) ويكفى فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر البدن.

(1) إذا لم يقم حجة على خلافه والا جاز الاخبار به ولا يكون مفطرا حتى على القول بمفطرية تعمد الكذب على الله تعالى.
(2) وإن كان الأقوى عدم مفطريته.
(3) فيه تأمل نعم الأحوط ذلك.
(4) الأحوط التحفظ الا مع الوثوق بعدم الوصول.
(5) الأقوى كراهة الارتماس لا حرمته ولا مفطريته ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عنه وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»