العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
مسألة 16 - قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة، ثم آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أولا؟ فيه تفصيل: وهو انه ان كانت الأولى واقعة على العمل في الذمة لا تصح الثانية بالإجازة لأنه لادخل للمستأجر بها إذ لم تقع على ماله حتى تصح له اجازتها، وان كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية، لوقوعها على ماله وكذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط أزيد في يوم معين ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، واما إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة (1) لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأنه تصرف في متعلق حقه وإذا أجاز يكون مال الإجارة له، لا للمؤجر، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأول في عدم امكان اجازته.
مسألة 17 - إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، ولا يجزى عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته، والقول بوجوبه ضعيف، وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، وهو مشكل (2) لأن المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه، وعدم فائدة فيما أتى به، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال

(1) الظاهر زيادة هذه الكلمة.
(2) لا اشكال فيه كما تقدم.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»