العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
معا، ودعوى بطلان الثانية وان يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وان لم يشترط المباشرة ممنوعة، فالأقوى الصحة، هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة، واما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا اشكال فيه، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الاجارتين، أو توسعة إحداهما، بل وكذا مع اطلاقهما أو اطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشرة فيهما، ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد، وان قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى انها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون اجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة، وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك.
مسألة 15 - إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير، بل ولا التقديم الا مع رضى المستأجر، ولو اخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة (1) إن كان التعيين على وجه التقييد، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية وان أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وان برئت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني الا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الا همال، وفى ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان (2) من أن الفورية ليست توقيتا، ومن كونها بمنزلة الاشتراط.

(1) بل يستحق الأجير الأجرة المسماة، ويضمن للمستأجر أجرة المثل للعمل الخاص الممتنع تسليمه.
(2) أقواهما الثبوت.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»