العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
مسألة 13 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا، ولكن لو عين تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، الا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته، وانما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز: عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنها انما دلت على صحة الحج من حيث هو، لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى، وربما تحمل على محامل اخر، وكيف كان لا اشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين، انما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه، والأقوى انه يستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية، ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية، لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ، وان برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به، لأنه حينئذ متبرع بعمله، ودعوى انه يعد في العرف انه اتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء، كما ذهب اليه في الجواهر لا وجه لها (1) ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل.
مسألة 14 - إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا

(1) بل له وجه وجيه.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»