مسألة 12 - يجب في الإجازة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد ولا يجوز للمؤجر العدول عما عين له، وإن كان إلى الأفضل، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول، الا إذا رضى المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع، كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه (1) أيضا بالعدول إلى غيره، وفى صورة جواز الرضا، يكون رضاه من باب اسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية، وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة، وان لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأن المستأجر إذا رضى بغير النوع الذي عينه فقد وصل اليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا، ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع، لخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال عليه السلام: نعم انما خالف إلى الأفضل. والأقوى ما ذكرنا والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين، جمعا بينه وبين خبر آخر في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال عليه السلام:
ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدارهم. وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول الا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية، وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه، ومفرغا لذمته، إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين، وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق الا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط، إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجرة المثل.