العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
الأول؟ قال: نعم، قلت: فان الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم.
وفى الثاني سئل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا، يلزم فيه الحج من قابل وكفارة؟ قال عليه السلام: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وان ترك الاتيان من قابل عصيانا، أو لعذر، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة، وهل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبدا ويكون لنفسه؟ وجهان لا يبعد الظهور في الأول، ولا ينافي كونه عقوبة، فإنه يكون الإعادة عقوبة، ولكن الأظهر الثاني، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة.
ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معنية، ولو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا، ولكونه خارجا عن متعلق الإجارة، وإن كان مبرءا لذمة المنوب عنه، وذلك لأن الإجارة وان كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني.
وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه، بل لابد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين، وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الاطلاق، لأن الحج الأول فاسد، والثاني انما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل، وفيه أن هذا انما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول، والظاهر من الأخبار على القول بعدم صحة الأول وجوب إعادة الأول، وبذلك العنوان، فيكفي في التفريغ، ولا يكون من باب التداخل، فليس الافساد عنوانا مستقلا نعم انما يلزم ذلك إذا قلنا: ان الافساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول، وهو خلاف ظاهر الأخبار، وقد يقال في صورة التعيين: ان الحج الأول إذا كان
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»