العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام، لكن الأقوى عدمه، (1) فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء، والظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام وغيرها من أقسام الحج، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع.
مسألة 11 - إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة (2) وبالنسبة إلى ما اتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الاتيان بالحج، بمعنى الأعمال المخصوصة، وان مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، وقبل الاحرام أو بعده، وقبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا ولا بعضا بعد فرض عدم اجزائه من غير فرق بين ان يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات من المشي ونحوه، نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا، أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية، فما ذهب اليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له (3) كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما اتى به من الأعمال بعد الاحرام، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت (4) صلاته، فإنه لا اشكال في أنه لا يستحق الأجرة المثل لما اتى به، حيث إن عمله محترم، مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه. والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشئ على التقديرين.

(1) الأظهر هو الاجزاء.
(2) أو الاتيان بطبيعة الحج.
(3) بل هو الأظهر، الا مع التصريح بالخروج عن مورد الإجارة.
(4) بل هو نظير ما لو استؤجر للصلاة فاتى بركعة أو أزيد ثم مات، والأظهر فيه استحقاق الأجرة بالنسبة.
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الموت (4)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»