العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
مسألة 7 - يشترط في صحة النيابة، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالاجمال، ولا يشترط ذكر اسمه وان كانت يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف.
مسألة 8 - كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه الا باتيان النائب صحيحا، ولا تفرغ بمجرد الإجارة، وما دل من الاخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغه منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.
مسألة 9 - لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به.
مسألة 10 - إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك، فإن كان قبل الاحرام لم يجز عن المنوب عنه، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته الا بالاتيان، بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه، وان مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه، لاختصاص ما دل عليه به.
وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الالحاق، بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه، المقيدة بمرسلة المقنعة: " من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة " الشاملة للحاج عن غيره أيضا، ولا يعارضها موثقة عمار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصى، لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام، أو على الاستحباب، مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق، وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة، واما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان، ولا يبعد الاجزاء وان لم نقل به في الحاج عن نفسه لاطلاق الأخبار في المقام، والقدر
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»