العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
انما يتم مع العلم والعمد، وأما مع الجهل (1) أو الغفلة فلا، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير، لأن البطلان انما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه، حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا.
مسألة 2 - لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، ولا تصح استنابته بدونه، ولو حج بدون اذنه بطل.
مسألة 3 - يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة (2) فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب الا إذا كان عاجزا، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة.
مسألة 4 - تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال افاقته ثم مات مجنونا.
مسألة 5 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى المماثلة.
مسألة 6 - لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلك (3) خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل.

(1) إذا كان عن قصور.
(2) وللنهي عن الاستغفار له في الآية الشريفة.
(3) الأظهر عدم الكراهة.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»