العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
تمرينية، لأن الأقوى كونها شرعية ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنه أخص من المدعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل، ولا فرق بين ان يكون حجه بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه، وإن كان لا يبعد (1) دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
الثاني - العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث - الايمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نية القربة، ودعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.
الرابع - العدالة أو الوثوق بصحة عمله، وهذا الشرط انما يعتبر في جواز الاستنابة (2) لا في صحة عمله.
الخامس - معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل السادس - عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام، أو النذر المضيق مع تمكنه من اتيانه، وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أن هذا الشرط انما هو لصحة الاستنابة والإجارة (3) والا فالحج صحيح وان لم يستحق الأجرة، وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، مع أن ذلك على القول به وايجابه للبطلان

(1) بل هو بعيد.
(2) اي في قبول خبره في الاتيان بالحج وسقوط ذمة المنوب عنه، والأظهر عدم اعتباره فيه أيضا.
(3) قد مر انه لا يكون شرطا لصحة الاستنابة والإجارة أيضا، الا في خصوص استقرار حجة الاسلام وكون النيابة عن الميت.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»